السيد الخوئي

354

كتاب الصلاة

( مسألة 1 ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا وإن كان يصليهما قصرا ( 1 ) ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .